ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٤ - الحديث ٦
[الحديث ٥]
٥عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ.
[الحديث ٦]
٦عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ
المطلوبية، و إلا ففي انطباق الدليل عليه شيء. الحديث الخامس:
و في القاموس: الإبط باطن المنكب، و تكسر الباء، و قد يؤنث، و الجمع آباط [١].
و من قال بأن لفظ الأمر للوجوب يستدل به عليه.
الحديث السادس: ضعيف.
و يدل على المنع من الغسل بالماء المسخن بالشمس، و أنه يورث البرص و سيجيء أن العجن به أيضا يورث البرص.
و خص العلامة الكراهة بالأواني المنطبعة غير الذهب و الفضة، و نقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض و البرك.
و قال في النهاية: القمقم ما يسخن فيه الماء من نحاس و غيره و يكون ضيق
[١]القاموس ٢/ ٣٤٩.